الشيخ الصدوق
120
من لا يحضره الفقيه
شئ ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق " ( 1 ) . باب * ( الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه ) * 5244 - روى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه ، وقال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه " ( 2 ) . 5445 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال " في رجل قتل أمه ، قال : إذا كان خطأ فإن له نصيبا من ميراثها ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا " . 5246 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى من مسقط رأسه " . 5247 - وروى علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمه ، قال : لا يرثها ويقتل بها وهو صاغر ، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه " ( 2 ) .
--> ( 1 ) ضعيف لمقام الحسين بن مهران وسيجيئ في بابه . ( 2 ) روى الكليني صدره في الضعيف ج 7 ص 298 وذيله ج 7 ص 140 وقال العلامة المجلسي : كان نفى التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط فان المقتول يرث من القاتل ان مات قبله . وقال سلطان العلماء : هذا بظاهره يشمل العمد والخطأ ولا خلاف في عدم الإرث في العمد إذا كان ظلما ، وأما خطأ ففي منعه من الإرث مطلقا أو عدم منعه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال ، ورواية محمد بن قيس الآتية يؤيد القول الثاني فيمكن تخصيص هذا بالعمد . ( 3 ) تقدم في باب القود ومبلغ الدية .